وسمعت أبا يوسف يقول: إذا اشترى الرجل فَلْساً بفَلْسَين بأعيانهما فهو جائز وإن لم يقبض واحد منهما حتى افترقا، لأنه بمنزلة العَرْض (¬١) في هذا الوجه، أيهما ضاع انتقض البيع. وإن (¬٢) اشترى فَلْساً بفَلْسَين فهو جائز. وإن قبض أحدهما فجائز. وإن لم يقبض واحد منهما حتى تفرقا (¬٣) فالبيع فاسد (¬٤).
وإذا اشترى الرجل من الفاكهة أو من الإدام بدانِق (¬٥) فلوس أو بدانِقين فلوس أو بقيراط (¬٦) فلوس فهذا جائز، وعليه من الفلوس ما سمى، لأن الدانِق معروف والقيراط. ولو اشترى شيئاً من ذلك بدرهم (¬٧) فلوس كان مثل ذلك في القياس، وهو في الدرهم أفحش، لم يجز (¬٨) .................
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 12 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1290)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.