Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 14

  1. كتاب الصرف
  2. باب البيع في الفلوس والشراء

لأنهما صفقة واحدة، فإن فسد بعضها فسد (¬١) كلها. وفي قول أبي يوسف [ومحمد] (¬٢) الفلوس جائزة لازمة له، والدرهم الصغير بنصف درهم إلا حبة باطل لا يجوز. ولو شارطه فقال: أعطني كذا وكذا فَلْساً ودرهماً صغيراً وزنه نصف درهم إلا قيراطاً (¬٣)، كان هذا جائزاً كله إذا تقابضا قبل أن يفترقا (¬٤). ولو أن رجلاً كان معه درهم (¬٥) فقال: بعني بهذا الدرهم عشرين فلساً ودرهماً صغيراً (¬٦) يكون وزنه دانقين ونصفاً (¬٧)، كان هذا كله جائزاً إذا تقابضا قبل أن يتفرقا.

ولو أن رجلاً كان معه درهم زَيْف أو سَتُّوق أو نَبَهْرَج (¬٨) لا يَنْفُق فباعه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 14 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.