وعليه مثله. وكذلك اللَّبَن والجُبْن والمَصْل (¬١) وكل شيء مما يكال بالرطل أو يوزن. وكذلك الزعفران والمسك وكل ما يوزن من العطر على هذا النحو فإن القرض فيه جائز مستقيم، على (¬٢) صاحبه مثله.
وأما الخشب والحطب والقصب والرياحين الرطبة والبقول فإنه لا يجوز القرض (¬٣) في شيء من ذلك، وهو فاسد، فإن فعل رَدَدْتُه، فإن لم أجده ضمّنتُه قيمته. وكذلك الخُضَر (¬٤) كله. وأما (¬٥) الحناء والوَسِمَة (¬٦) والرياحين اليابسة التي تكال كيلاً فلا (¬٧) بأس بأن يستقرض منها كيلاً معلوماً، ويكون عليه مثله.
وكل قرض إلى أجل فهو حالّ، والأجل فيه باطل، لأنه عارية، بمنزلة رجل أعار رجلاً حائطاً (¬٨) شهراً، فله أن يأخذه قبل الشهر.
وكذلك (¬٩) الحنطة والشعير وشبه ذلك مما يكال فالقرض فيه جائز.
وإذا أعار الرجل الرجل ألف درهم وقبضها فهي قرض،
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 19 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1297)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.