ذلك، فقال: لا بأس بأن (¬١) يقضيه (¬٢) أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه (¬٣).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة بن زُفَر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بَلْقَاء (¬٤)، فقال له: إني (¬٥) أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر (¬٦) من ماله شيئاً، ولا تستقرض منه شيئاً (¬٧).
وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (¬٨).
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (¬٩) أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 24 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1302)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.