Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الصرف
  2. باب القرض والصرف في ذلك

ذلك، فقال: لا بأس بأن (¬١) يقضيه (¬٢) أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه (¬٣).

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صِلَة بن زُفَر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بَلْقَاء (¬٤)، فقال له: إني (¬٥) أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر (¬٦) من ماله شيئاً، ولا تستقرض منه شيئاً (¬٧).

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الوَرِق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من وَرِقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من وَرِقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً (¬٨).

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح (¬٩) أنه كان يكره كل قرضٍ جَرَّ منفعة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 24 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.