Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الصرف
  2. باب الرهن في الصرف

كان القُلْب قد اشتراه بدينار (¬١) مثل وزنه. وكذلك (¬٢) لو كان الرهنُ بالقُلْب وقُبِضَ الثمن وتفرقا قبل أن يُقبَض (¬٣) [القُلْبُ] فإن البيع قد انتقض. وكذلك لو كان القُلْب من الفضة وثمنُه فضةٌ مثلُه (¬٤) أو ذهبٌ فهو مثل هذا. وكذلك لو كان (¬٥) مكان القُلْب دراهم أو فضةٌ تِبْرٌ اشتراه [بدنانير أو دراهم مثل وزنه، أو اشترى دنانير أو تِبْرَ ذهبٍ] (¬٦) بدراهم أو بدنانير مثل وزنه، فقبض أحدهما [ولم] (¬٧) يقبض الآخر فأعطاه به رهناً وتفرقا، أو لم يقبض (¬٨) كل واحد منهما من صاحبه شيئاً وأخذ كل واحد منهما من صاحبه (¬٩) رهناً، فإن هذا كله باب واحد، وقد فسد البيع فيه وانتقض وبطل، ويترادّان، ويضمن كل واحد منهما لصاحبه الأقل من قيمة الرهن ومما ارتهنه به إن هلك (¬١٠) عنده.

وأهل الذمة والمسلمون في الصرف والرهن فيه سواء. وكذلك العبد المأذون له في التجارة والمكاتب والمرأة والصغير (¬١١) والكبير والحر فهم كلهم فيه سواء. وكذلك (¬١٢) الحربي والمستأمن والمرتد (¬١٣) إذا باع في حال ردته أو اشترى (¬١٤) ثم تاب وأسلم فإنه لا يجوز في الرهن والصرف فيه إلا ما يجوز بين الحرين المسلمين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 35 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.