Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الصرف
  2. باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن

إذا اشترط من ذلك شيئاً معروفاً فهو جائز. وكذلك إذا استأجره يخلّص له ما في تراب الصوّاغين أو ما في تراب المعادن فإن كان ذلك معلوماً فهو جائز. وكذلك الرجل يستأجر رجلاً يفضّض له حلياً أو يَنْقُش له حلياً أو آنية من نَقْش معروف. وكذلك إن استأجره يموِّه (¬١) له لِجَاماً أو خَرَزاً (¬٢) أو عصا حديد بأجر (¬٣) معلوم فهو جائز. فإن اشترط ذهب التمويه (¬٤) على الذي أخذ الأجر (¬٥) فلا خير في ذلك، لأنه لا يدري ما يبلغ من (¬٦) ذلك، ولأنه صرْفُ ذَهَبٍ (¬٧).

ولو استأجره بدرهم يموّه له خَرَزاً بقيراط (¬٨) ذهب فإن هذا باطل إلا أن يقبض الدراهم ويقبض ذلك القيراط ثم يرده إليه فيقول: موِّه به. وكذلك لو استأجره بذهب أكثر من ذلك فإنه لا يجوز إلا أن يتقابضا. ولو استأجره ليموهه بفضة وكان الأجر (¬٩) ذهباً فهو كذلك أيضاً. وإن كان الأجر (¬١٠) فضة فهو كذلك أيضاً. ولو استأجره بعَرْض أو بشيء (¬١١) كيلٍ أو وزنٍ بعينه على أن يموِّه له ذلك بذهب أو فضة مسماة فهو جائز. فإن عَمِلَه فقال المستأجر: لم تُدْخِلْ (¬١٢) فيه ما شرطتَ لي، وقال الآخر: قد فعلتُ، فالقول قول رب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 53 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.