وإذا أمر الرجل صائغاً أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر (¬١) وقال: تكون الفضة عليّ قرضاً (¬٢) مِن قِبَلِك، فصاغه على ذلك، فإنه لا يجوز، مِن قِبَل أن الفضة للصائغ، صاغها وهي له، ولا يكون له الأجر (¬٣)، لأن الذي اصطنع عنده [لو كان] (¬٤) إناءَ نحاسٍ كان بالخيار إذا فرغ منه، فكذلك إناء الفضة، فإنما صاغ لنفسه، ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه (¬٥).
…
باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تِبْراً (¬٦) والرهن (¬٧) في الصرف
وإذا غصب الرجل من الرجل قُلْبَ (¬٨) فضةٍ أو قُلْبَ ذهبٍ فاستهلكه
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 56 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1334)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.