Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الصرف
  2. باب غصب الذهب والفضة مصوغا أو تبرا والرهن في الصرف

وإذا أمر الرجل صائغاً أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر (¬١) وقال: تكون الفضة عليّ قرضاً (¬٢) مِن قِبَلِك، فصاغه على ذلك، فإنه لا يجوز، مِن قِبَل أن الفضة للصائغ، صاغها وهي له، ولا يكون له الأجر (¬٣)، لأن الذي اصطنع عنده [لو كان] (¬٤) إناءَ نحاسٍ كان بالخيار إذا فرغ منه، فكذلك إناء الفضة، فإنما صاغ لنفسه، ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه (¬٥).

…

باب غصب الذهب والفضة مصوغاً أو تِبْراً (¬٦) والرهن (¬٧) في الصرف

وإذا غصب الرجل من الرجل قُلْبَ (¬٨) فضةٍ أو قُلْبَ ذهبٍ فاستهلكه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 56 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.