Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الصرف
  2. باب غصب الذهب والفضة مصوغا أو تبرا والرهن في الصرف

ذلك (¬١). وإن شاءا اقتسما هذا ولم يضمّناه. وكذلك الدنانير. وكذلك لو سَبَكَ ذلك كله وخلطه.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ فلوساً واستهلكها وجعلها (¬٢) إناء فعليه مثلها، والإناء له، وليس يشبه هذا الفضة والذهب.

وإذا اغتصب الرجل دراهم (¬٣) بِيضاً فخلطها بدراهم سُود فلصاحبه أن يأخذه، وليس هذا خَلْطاً ولا استهلاكاً (¬٤). وكذلك لو خلطه بدنانير أو كان ديناراً فخلطه بدراهم.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ ديناراً أو درهماً فجعل ذلك عُرْوَة (¬٥) في قِلَادة فهذا استهلاك، وعلى الغاصب مثله. وكذلك لو كانت فضة فخلطها بفضة غيرها وصاغ من ذلك شيئاً.

وإذا اغتصب الرجلُ الرجلَ فضة ثم رَدَّ إليه فضةً أجود منها بذلك فهو جائز. وكذلك الذهب. وكذلك الدراهم المضروبة. [وَ] لو غصبه (¬٦) ألف درهم بِيض لها صَرْفٌ (¬٧) فأعطاه مكانها ألفَ درهم سُود ليس لها صَرْفٌ وهي دونها برضاً من صاحبها فهو جائز، ولا يُجبَر على ذلك إن أبى. وكذلك لو اغتصبه دراهم [جيدة فأعطاه مكانها دراهم] (¬٨) نَبَهْرَجَة (¬٩) لا تَنْفُق أو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 61 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.