Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 66

  1. كتاب الصرف
  2. باب الصرف في الوديعة

والدرهم، والثوب الآخر بحصته من الثوب [والدينار] (¬١)، فإن (¬٢) افترقا قبل أن يقبضا (¬٣) بطل حصة الذهب من الفضة وحصة الفضة من الذهب ولزم الثوبان (¬٤) كُل واحدٍ منهما صاحبَه بحصته التي سميتُ لك، ولا خيار في ذلك. وليس هذا كالسيف. هذان شيئان مختلفان، لا يضرهما ولا ينفعهما أن يأخذ أحدهما دون الآخر. والسيف إن جاز له النَّصْل والحَمَائِل والجَفْن دون الحلية كان في ذلك ضرر وفساد.

قلت: فكيف معنى هذا إن كانت قيمة الدينار عشرة دراهم وقيمة كل ثوب عشرة دراهم؟

قال: فقد صار جزء من أحد عشر من الدينار والثوب الذي معه بالدرهم، فبطل جزء من أحد عشر من الدينار، وبطل حصته من الدرهم نصفه، وجاز نصف الدرهم بالحصة من الثوب جزء من أحد عشر، وجاز عشرة أجزاء من الدينار وعشرة أجزاء من الثوب الذي معه بالثوب الذي مع الدرهم (¬٥).

قلت: فكيف صار الدينار أحق أن يبدأ به قبل الدرهم والثوب؟

قال: هما سواء، يختار [أيهما شاء] في هذا (¬٦) الوجه.

ولو أن رجلاً ابتاع دينارين ودرهماً (¬٧) بدرهم ودينار وتقابضا كان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 66 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.