Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الصرف
  2. باب الوكالة في الصرف

وإذا وكل رجل رجلاً بدنانير يصرفها [بدراهم، وللوكيل دنانير يريد أن يصرفها لنفسه، فصرفها جميعاً بدراهم] (¬١) وقبضها وفارقه (¬٢) ثم (¬٣) وجد فيها درهماً زائفاً (¬٤) فإن للوكيل أن يبدّله ولا ينتظر (¬٥) رب المال، وكذلك التَّبَهْرَج (¬٦)، فأما السَّتُّوق (¬٧) والرصاص فإنه يرده، ويكون شريكه في الدنانير بحصته، ولو لم يفارقه كان له أن يستبدله ذلك أيضاً. واذا وجد الوكيل درهماً زائفاً فأراد رب المال أن يكون هو يرده فليس له ذلك، لأنه لم يصرف عنده شيئاً، إلا أن يوكله الوكيل بذلك (¬٨).

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها فصرفها (¬٩) وقبض الآخر الدراهم وأقر (¬١٠) بالاستيفاء فوجد فيها درهماً زائفاً فقبضه الوكيل وأقر أنه من دراهمه وجحد ذلك رب الدراهم فإن الدرهم (¬١١) يلزم (¬١٢) الوكيل دون الآمر (¬١٣). وإن لم يقر الوكيل ولكن البينة قامت بذلك أنه من دراهمه ولم يقر بالاستيفاء فرده عليه القاضي فإنه يلزم الآمر أيضاً. وكذلك إن لم تقم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 78 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.