Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الصرف
  2. باب الوكالة في الصرف

يقدر عليه (¬١). وإن كان أمره أن يبيعه بما رأى فهو جائز، يلزم الآمر.

وإذا وكل رجل رجلاً بفضة له يبيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها فإنه لا يجوز، ولا يضمن الوكيل دن كان قد أربى، والذي وكّله أحق بهذه الفضة من الوكيل يَقْبِضُ منها وزن فضته، وما بقي فهو في يدي (¬٢) الوكيل حتى يؤديها إلى صاحبها.

وإذا وكل رجل رجلاً يشتري له إبريق فضة بعينه عند رجل ولم يدفع إليه الثمن ولم يسم له بِكَمْ يشتريه فاشتراه الوكيل بوزنه دراهم أو بدنانير (¬٣) فهو جائز، وهو للآمر الذي وكله، والثمن عليه دين. فإن اختلفا فقال للوكيل (¬٤) الذي وكله: لم تشتره، وقال الوكيل (¬٥): بل (¬٦) قد اشتريتُه بكذا وكذا، وصدّقه البائع، فإنه يلزم الموكل (¬٧) بذلك الثمن. وكذلك لو قال الموكل: قد أخذتَها بثمن دون الذي (¬٨) قلتَ، وصدّقه البائع، فهو له، وهذا والباب الأول سواء، نقول (¬٩): لأن البائع قد أبرأه من الفضل. وكذلك لو أمره أن يشتري له داراً من رجل بعينها أو عبداً بعينه أو ثوباً بعينه أو دابة بعينها فهو والباب الأول سواء.

وإذا وقال رجل رجلاً يبيع تراباً (¬١٠) من تراب الصوّاغين فهو جائز. وإن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 81 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.