Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب الصرف
  2. باب الوكالة في الصرف

الحَنَّاطين (¬١) فهو جائز. وإن خرج بها من الكوفة إلى الحِيرَة (¬٢) فصرفها ثَمّ فهو جائز، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك. وأن خرج بها (¬٣) إلى البصرة أو إلى مكة أو إلى الشام فصرفها (¬٤) هناك فلا ضمان عليه أيضاً، لأنه لم يوقِّت (¬٥) له مكاناً أو شيئاً خالفه، فأجيزه عليه.

ولو وكله ببيع عبد له أو عَرْض من العروض له حَمْل ومَؤونة (¬٦) فاستأجر له وخرج به من الكوفة ثم باعه أجزتُ البيع، ولا أُلزم الآمر [من] (¬٧) الأجر شيئاً، لأنه لم يأمره به، ولو لم يكن له حَمْل ولا مَؤونة أجزتُ البيع (¬٨). وإذا أمره ببيع طعام أو عَرْض له مَؤونة وحَمْل فحمله (¬٩) من الكوفة إلى بلد فضاع أو سُرِق (¬١٠) فهو ضامن له، وهو مخالف (¬١١). وإن سَلِمَ (¬١٢) حتى يبيعه لم يجز البيع. ولو أن رجلاً دفع إلى رجل دراهم فقال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 89 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.