Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الصرف
  2. باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يجنى على القلب قبل أن يقبضه المسلم إليه أو المشتري

للفضة فيه ربح (¬١).

وإذا باع رجل قُلْبَ فضةٍ بعشرة دراهم وفي القُلْب عشرة ولم يتفرقا حتى قبض القُلْبَ وغصبه الآخر عشرة دراهم غصباً أو أقرضها إياه قرضاً فهي قصاص بثمن القُلْب وإن لم يتقاصّا. وإن تفرقا (¬٢) على غير رضى فهو مثل ذلك.

ولو كان له (¬٣) عليه عشرة دراهم قبل ذلك لم يكن قصاصاً (¬٤) إلا أن يتراضيا. ولا يشبه الدين الذي كان قبل البيع ما حدث بعد البيع.

ولو (¬٥) أن رجلاً [اشترى] (¬٦) قُلْبَ فضةٍ وَزْنُه عشرة دراهم وثوباً (¬٧) بعشرين درهماً فنَقَدَه عشرة وتقابضا ثم تفرقا وقد بقي من الثمن عشرة دراهم (¬٨) جعلتُ ما نَقَدَه (¬٩) ثمنَ القُلْب خاصة دون الثوب استحساناً (¬١٠)، وليس بقياس. ولو لم أجعل ذلك على هذا انتقض البيع في نصف القُلْب. ولو نَقَدَه العشرة فقال: هي من ثمنهما (¬١١) جميعاً، فهو مثل الأول. فإن نَقَدَه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 123 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.