Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الصرف
  2. باب من الصرف في الشرى والبيع والسلم يجنى على القلب قبل أن يقبضه المسلم إليه أو المشتري

من ثمن القُلْب خاصة، فهو مثل ذلك. ولو قال: هي من ثمن الثوب خاصة، ثم تفرقا فهي من ثمن الثوب، وينتقض البيع في القُلْب.

ولكن لو اشترى فضة بخمسة دنانير وسيفاً وجَفْناً وَحَمَائِل (¬١) بخمسة دنانير وأنفق على صياغته (¬٢) وتركيبه ديناراً ثم باعه مرابحة على ذلك بربح عشرة أحد عشر (¬٣) أو بربح ده يازده أو بربح دينار وتقابضا كان ذلك جائزاً كله.

ولو كان قُلْبُ فضةٍ لرجل يقوم عليه بدينار وثوبٌ لآخَر يقوم عليه بدينارين فباعاهما (¬٤) مرابحة على ذلك بربح دينار أو بربح عشرة أحد عشر (¬٥) أو بربح ده يازده كان (¬٦) الثمنُ بينهما والربحُ (¬٧)، على قدر رأس مال (¬٨) كل واحد منهما. فقد صار للقُلْب هاهنا حصة من الربح. يقول: لأن الثمن دنانير.

وإذا كان القُلْب يقوم عليه بعشرة دراهم وكان الثوب يقوم (¬٩) بعشرين فباعاهما (¬١٠) مرابحةً على ما وصفتُ لك فهو باطل، لأنه يكون للقُلْب في الربح حصة. فكيف تكون (¬١١) له حصة إذا كان الثمن ذهباً ولا تكون (¬١٢) له حصة إذا كان الثمن فضة؟ وكيف يكون هذا إذا كان (¬١٣) سيفاً على حليته

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 125 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.