Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما لا يجوز من الرهن

محمد عن (¬١) أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن والدين قيمته سواء فضاع الرهن فهو بما فيه. وان كانت (¬٢) قيمته أكثر من الدين فهو في الفضل أمين لا ضمان عليه. وان كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن (¬٣) على الراهن بذلك (¬٤). وهذا (¬٥) قول أبي حنيفة ﵀ الذي كان يأخذ به. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

[محمد] عن يعقوب عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: الرهن بما فيه وإن كان خاتماً من حديد بمائة درهم (¬٦).

…

باب ما لا يجوز من الرهن

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا يجوز الرهن غير مقبوض لقول الله تعالى في كتابه: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٧).

ولو كان الرهن محوزاً مقسوماً معلوماً مسمى لم يجز إذا كان غير مقبوض. وكذلك (¬٨) لا يجوز في الرهن سهام مسماة من دار ولا أذرع ولا نصف دار ولا ثلث دار ولا ربع دار إذا كان ذلك غير مقسوم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 133 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.