وإذا ارتهن الرجل كُرَّيْ حنطة رديئة (¬١) بكُرّ حنطة جيدة وقيمتهما سواء فهلكا عند المرتهن فالرهن بما فيه. فإن أصابه ما يُفسِده (¬٢) فإنه يضمن كُرّ حنطة مثل أحدهما، ويكون له نصف (¬٣) الكُرّين جميعاً، ويرجع بدينه على الراهن في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا ارتهن الرجل شيئاً مما يوزن بشيء مما يكال (¬٤) أو شيئاً مما يكال بشيء مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو بما فيه. فإن أصابه شيء أفسده ولم يهلك ضمن المرتهن مثله وكان ذلك له، ويرجع بدينه في قول أبي يوسف (¬٥).
وإذا ارتهن الرجل إبريق فضة فيه ألف درهم (¬٦) بألف درهم أو بمائة
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 176 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.