Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الرهن
  2. باب الرجل إذا ارتهن من الرجل دابة وثيابا بكفالة تكفل بها عنه

وإذا ارتهن الرجل طَوْق ذهب بدين قَرْض كتب: "ذِكْرُ حَقّ فلان بن فلان على فلان، عليه كذا كذا درهماً وَزْن سبعة، قرضاً حالة يأخذه بها إذا شاء، ومن قام بهذا الذِّكْر حَقّ فهو وليّ ما فيه، وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال طَوْق ذهب فيه كذا كذا مثقالاً ذهباً أحمر جيداً، رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال (¬١)، وقبضه فلان من فلان، شهد".

وإذا كتب الرجل ذِكْر حَقّ باسمه وهو من ثمن متاع لابنه وارتهن به قرية وأرضها كتب: "ذِكْر حَقّ فلان بن فلان على فلان بن فلان، كذا كذا درهماً وَزْن سبعة جياداً، وحِلُّها إلى كذا كذا من الأجل، وهذا المال من ثمن متاع لفلان بن فلان، باعه فلان (¬٢) من فلان، وقبضه فلان منه وقبله ورضيه، وبرئ فلان إليه منه، وفلان يومئذ صغير في عيال أبيه فلان، ومنٍ قام بهذا الذّكْر حَقّ فهو وليّ ما فيه، وقد رهن فلان فلاناً بهذا المال قرية يقال لها كذا وكذا وأرضَها، وهذه القرية والأرض من طَسُّوج (¬٣) كذا من رُسْتَاق (¬٤) كذا (¬٥)، منها قَرَاح (¬٦) يقال له كذا وكذا، أحد حدوده والثاني والثالث والرابع، وأحد (¬٧) حدود هذه القرية والثاني والثالث والرابع، بحدود هذه القرية والأرض المحدودة (¬٨) في كتابنا هذا وبيوتها وكل حق هو لها، رهناً مقبوضاً بجميع هذا المال، وقبضهما فلان من فلان، على أنه مسلَّط على بيعهما عند حِلّ هذا المال، جائز بيعه أمين في ذلك، يبيع فيستوفي هذا المال، وإن نقص (¬٩) هذا الثمن عن هذا (¬١٠) المال فعلى فلان، وإن زاد فله، شهد".

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 186 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.