Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب الرهن
  2. باب رهن المكاتب

وإذا أراد المرتهن أن (¬١) يرد الرهن (¬٢) على الراهن مكاتباً كان أو عبداً أو أمةً فهو جائز، ولا يجبره على إمساك الرهن.

وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالمال إن أدّيا عتقا وإن عجزا رُدَّا رقيقاً ثم إن أحدهما رهن المولى رهناً قيمته مثل المكاتبة فهلك عند المولى فهو بالمكاتبة، وقد عتقا جميعاً، ويرجع المكاتب الراهن على المكاتب (¬٣) الذي لم يرهن بحصته من المكاتبة؛ لأنه قد أداها. فإن كان الرهن بينهما نصفين وكانا (¬٤) رهناً جميعاً فهلك عند المولى وقيمة أحد المكاتبين ألفان (¬٥) وقيمة الآخر ألف (¬٦) فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألفان بسدس قيمة الرهن. وإن (¬٧) كان قيمة أحدهما ألفاً وخمسمائة (¬٨) وقيمة الآخر ألفاً (¬٩) فإن الذي قيمته ألف يرجع على الذي قيمته ألف وخمسمائة بعشر قيمة الرهن. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا رهن المكاتب عند المكاتب رهناً بدين له عليه فهو جائز. وكذلك لو رهن عند عبد تاجر أو رَهَنَ عبدٌ تاجر عنده رهنا (¬١٠). وكذلك (¬١١) لو (¬١٢) رهن مولاه (¬١٣) بقرض استقرضه منه قبل حِلّ النَّجْم (¬١٤) أو بعدما حَلَّ طائفةٌ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 198 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.