Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب القسمة
  2. باب قسمة الدور

وقال أبو حنيفة: إنما أمنع (¬١) القسمة إذا كان الضرر عليهما جميعاً، فإذا كان الضرر على أحدهما وليس على الآخر ضرر فإن القاضي يقسم ذلك بينهما (¬٢).

وقال أبو حنيفة ﵀: القسمة على النساء والرجال سواء. وكذلك أهل الذمة والحربي (¬٣) والعبد التاجر. وكذلك حر ومكاتب بينهما دار فإنه يقسمها بينهما.

وإذا كانت الدار بينهما [بشراء] (¬٤) أو ميراث وليس فيهم صغير ولا غائب وقامت البينة على ذلك فإنها تقسم (¬٥) بينهم. وقال أبو حنيفة: إذا أقروا أنها بينهم بشرى قسمتها بينهم بغير بينة. وإذا أقروا أنها ميراث لم أقسمها بينهم إلا ببينة. وقال: الشرى مخالف للميراث؛ لأن الميراث قضاء على الميت. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء، ويقسمه بغير بينة إذا أقروا به.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الدار بين قوم بشِرَى وأحدهم غائب فأقاموا البينة على ذلك فإني لا أقسمها بينهم، وليس هذا كالميراث. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو يوسف ومحمد (¬٦): إذا كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث وبعض الورثة غُيَّب وبعضهم شاهد فأراد الموصى له بالثلث أن يقسمها وأقام البينة على المواريث والثلث (¬٧) فإن الدار تقسم على ذلك. وقال أبو حنيفة:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 276 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.