جائز، وإن لم يكونا سميا (¬١) ذلك فإنه لا يجوز. ولو سميا مكان السهام أَذْرُعاً مُكَسَّرَة (¬٢) فإنه جائز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا يجوز في قياس قول أبي حنيفة.
وإذا كانت الداران (¬٣) بين ثلاثة نفر فاقتسموها على أَنْ أَخَذَ أحدُهم إحدى الدارين وأخذ الاخر الأخرى على أَنْ رَدَّ الذي أخذ الدار الكبرى على الذي لم يأخذ شيئاً دراهم (¬٤) مسماة فهو جائز.
وإذا كانت دار بين ثلاثة نفر ومنزل أيضاً بينهم فاقتسموا ذلك على أن يأخذ اثنان منهم الدار بينهما نصفين ويأخذ الآخر المنزل على (¬٥) أن يرد إليهما دراهم مسماة فهو جائز. وكذلك لو كانا صاحبا الدار هما (¬٦) اللذان رَدَّا عليه الدراهم المسماة كان جائزاً.
وكذلك دار بين ثلاثة رهط فاقتسموها على أَنْ كانت (¬٧) الدار لاثنين منهما، لكل واحد منهما (¬٨) طائفة مقسومة، على أَنْ رَدَّا (¬٩) على الثالث دراهم مسماة فهو جائز. فإن كانت الدراهم على أحدهما الثلثان (¬١٠) لِفَضْلِ (¬١١) منزلِه وعلى الآخر (¬١٢) الثلث فهو جائز.
وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسماها نصفين على أَنْ رَدَّ أحدُهما على