Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب القسمة
  2. باب قسمة الحيوان والعروض

أو عامل الرُّسْتَاق (¬١) أو الطَسُّوج (¬٢) على الخراج أو عامل المَعُونَة (¬٣) وفيهم الصغير والغائب بعد أن قامت عنده البينة على الميراث والأصل فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا ليس بقاض. وكذلك الدار في المصر. وكذلك لو اصطلحوا أو تحاكموا إلى عَدْل ورضوا به من الفقهاء فسمع بينتهم (¬٤) على الأصل والميراث ثم قسم ذلك بينهم بالعدل وفيهم الصغير الذي لا وصي له والغائب الذي لا وكيل له فإن ذلك لا يجوز. فإن قدم الغائب فأجاز وكبر الصبي فأجاز فهو جائز. فإن مات الغائب فأجاز (¬٥) وارثه فإنه لا يجوز في القياس، ولكني أستحسن وأجيز (¬٦)، وكذلك الصغير إن مات (¬٧)، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز ذلك.

…

باب قسمة الحيوان والعروض

وإذا كانت الغنم بين قوم ميراثاً أو شرى فأراد بعضهم قسمتها وكره ذلك بعض وقامت البينة على الورثة والأصل والميراث فإن أبا حنيفة قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 303 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.