Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب القسمة
  2. باب الخيار في القسمة بغير شرط

بين الباقيين (¬١) نصفين، فهو جائز؛ لأنهم تراضوا بذلك.

وإذا كانت الثياب ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر، فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتها، وإن كانت (¬٢) لا تستقيم لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب (¬٣) على أن من أصابه هذا (¬٤) الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب الثوبين عشرة دراهم على صاحب الثوب فهو جائز (¬٥).

وإذا كانت الثياب بين قوم فاصطلحوا على أن أقسمها بينهم وأُجزّئها أجزاءً وأَعْدِل فيما بينهم (¬٦) ثم أُقْرِع بينهم فهو جائز. فإن أراد أحدهم أن يرجع عن ذلك فليس له أن يرجع (¬٧).

…

باب الخيار في القسمة بغير شرط

وإذا اقتسم قوم دُوراً أو قَرَاحاً (¬٨) أو أَرَضِين أو حيواناً أو متاعاً أو ثياباً مختلفة أو شيئاً من الأشياء مما لا يكال ولا يوزن ومما لا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 308 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.