بين الباقيين (¬١) نصفين، فهو جائز؛ لأنهم تراضوا بذلك.
وإذا كانت الثياب ثلاثة أثواب بين رجلين فأراد أحدهما قسمتها وأبى الآخر فإني أنظر، فإن كانت قسمتها تستقيم قسمتها، وإن كانت (¬٢) لا تستقيم لم أقسمها بينهم. فإن اقتسما هذه الثلاثة الأثواب (¬٣) على أن من أصابه هذا (¬٤) الثوب كان للآخر الباقيان ويرد صاحب الثوبين عشرة دراهم على صاحب الثوب فهو جائز (¬٥).
وإذا كانت الثياب بين قوم فاصطلحوا على أن أقسمها بينهم وأُجزّئها أجزاءً وأَعْدِل فيما بينهم (¬٦) ثم أُقْرِع بينهم فهو جائز. فإن أراد أحدهم أن يرجع عن ذلك فليس له أن يرجع (¬٧).
…
باب الخيار في القسمة بغير شرط
وإذا اقتسم قوم دُوراً أو قَرَاحاً (¬٨) أو أَرَضِين أو حيواناً أو متاعاً أو ثياباً مختلفة أو شيئاً من الأشياء مما لا يكال ولا يوزن ومما لا
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 308 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.