Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب القسمة
  2. باب ما لا يقسم من العقار وغيره

وإذا كان دكان في السوق بين رجلين أو حانوت يبيعان فيه بيعاً أو يعملان (¬١) فيه عملاً بأيديهما في شركة بينهما أو كل واحد منهم لنفسه فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني أنظر في ذلك. فإن كان (¬٢) يصيب (¬٣) كل واحد منهما موضعاً يعمل فيه قسمتها بينهما. وإن كان لا يصيبه ذلك لم أقسمه بينهما.

وإن كان زرع بين ورثة في أرض لغيرهم فأرادوا قسمة الزرع دون الأرض فيما بينهم فإن كان (¬٤) الزرع قد بلغ أو سَنْبَلَ (¬٥) فإني لا أقسمه (¬٦) بينهم حتى يحصد، فأقسمه بينهم بكيل. وإن كان بَقْلاً (¬٧) لم أقسمه أيضاً؛ لأن فيه ضرراً (¬٨). ألا ترى أنه لو أراد أحدهما أن يترك (¬٩) نصيبه الذي يصيبه كان للآخر أن يمنعه ذلك؛ لأن موضعه من الأرض عارية لهم جميعاً.

وإذا كانت أرض بين رجلين نصفين فأرادا أن يقتسما (¬١٠) زرعها دون الأرض لم يجز ذلك إن (¬١١) اشترطا (¬١٢) ترك ذلك في الأرض. فإن اشترطا جَزَّ (¬١٣) ذلك فاجتمعا على القسمة أجزت ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 327 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.