Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب القسمة
  2. باب ما لا يقسم من العقار وغيره

كل شيء يُكسَر أو يُقطَع فإن في كسره وقطعه ضرراً (¬١)، وقال أبو حنيفة: لا أقسمه، فإن رضيا جميعاً قسمته.

وإذا أوصى الرجل بصوف على ظهر غنم بين رجلين (¬٢) فأرادا قسمة ذلك قبل أن يُجَزَّ (¬٣) الصوف لم يُقسَم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في ضُرُوعها، وأولادها في بطونها. ولو قسما ذلك بينهما لم يجز.

وإذا كانت قَوْصَرَة (¬٤) من تمر أو دَنّ خل بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا يقسم بينهما.

وإن كانت سَاجَة (¬٥) أو خشبة أو باب أو رحى أو دابة أو بعير (¬٦) بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا (¬٧) يقسم.

وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والفَصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا يقسم بينهما. ولو كان لؤلؤاً جماعةً قَسمتُها أو يواقيتَ جماعةً قَسمتُها.

وإذا كان حبل (¬٨) بين رجلين أو جُوَالِق (¬٩) أو بساط أو شِقّ مَحْمِل (¬١٠) فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 329 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.