كل شيء يُكسَر أو يُقطَع فإن في كسره وقطعه ضرراً (¬١)، وقال أبو حنيفة: لا أقسمه، فإن رضيا جميعاً قسمته.
وإذا أوصى الرجل بصوف على ظهر غنم بين رجلين (¬٢) فأرادا قسمة ذلك قبل أن يُجَزَّ (¬٣) الصوف لم يُقسَم ذلك بينهما. وكذلك اللبن في ضُرُوعها، وأولادها في بطونها. ولو قسما ذلك بينهما لم يجز.
وإذا كانت قَوْصَرَة (¬٤) من تمر أو دَنّ خل بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا يقسم بينهما.
وإن كانت سَاجَة (¬٥) أو خشبة أو باب أو رحى أو دابة أو بعير (¬٦) بين رجلين فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا (¬٧) يقسم.
وكذلك اللؤلؤة والياقوتة والفَصّ بين اثنين أراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإن هذا لا يقسم بينهما. ولو كان لؤلؤاً جماعةً قَسمتُها أو يواقيتَ جماعةً قَسمتُها.
وإذا كان حبل (¬٨) بين رجلين أو جُوَالِق (¬٩) أو بساط أو شِقّ مَحْمِل (¬١٠) فأراد أحدهما قسمته وأبى الآخر فإني لا أقسمه.