Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب القسمة
  2. باب دعوى الغلط في القسمة

اشترى ذراعاً من دار، فلا يجوز في قول أبي حنيفة.

وإذا اقتسم الرجلان أَقْرِحَة فأصاب أحدهما قَرَاحَين وأصاب الآخر أربعة أقرحة ثم ادعى صاحب القراحين أحد الأقرحة التي في يدي صاحب الأربعة وأقام البينة أنه أصابه في قسمه (¬١) فإنه يقضى له بذلك.

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة أثواب وأخذ الآخر ستة أثواب فادعى صاحب الأربعة ثوباً بعينه من الستة أنه (¬٢) أصابه (¬٣) في القسمة وأقام على ذلك البينة فإنه يقضى به (¬٤) له (¬٥). وإن لم تقم له بينة كان له أن يستحلف الذي في يديه الثوب. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه الثوب.

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب (¬٦) فأصاب أحدهما ستة أثواب والآخر أربعة أثواب وشُهِدَ (¬٧) على القسمة وعلى معرفة الأثواب، ثم ادعى صاحب الأربعة ثوباً من الستة أنه (¬٨) أصابه (¬٩) في قسمه وجاء بالبينة عليه وجاء الآخر بالبينة أنه أصابه في الستة (¬١٠)، فكل أقام عليه البينة، فإني أقضي به لصاحب الأربعة؛ لأنه المدعي.

وإذا اقتسم رجلان مائة شاة فأصاب أحدهما خمسة وخمسين وأصاب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 343 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.