Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 363

  1. كتاب الهبة
  2. [باب] الهبة لذوي الأرحام

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري … (¬١).

عن سعيد (¬٢) عن جابر عن القاسم عن معاذ وعن شريح قالا (¬٣): لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة (¬٤).

محمد عن أبي يوسف عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: ما بال أحدكم يَنْحَل ولدَه بصدقة لا يحوزها ولا يقسمها، يقول: إن أنا مت كانت له، وإن مات هو رجعت إلي، وأيم الله لا يَنْحَلُ رجل ولده نِحْلَة لم يحزها ولم يقسمها ثم يموت إلا صارت ميراثاً للوارث.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الزهري عن عثمان بن عفان مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في المرأة تهب لزوجها هبة، فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها، وإن وهب هو لها شيئاً فليس له أن يرجع في الهبة.

محمد (¬٥) عن غالب بن عبيد (¬٦) الله عن عطاء (¬٧) ومجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من وهب هبة لذي (¬٨) رحم محرم فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها ما لم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 363 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.