Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 404

  1. كتاب الهبة
  2. باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك

ولو أن رجلاً وهب لمسكين درهماً فسماه (¬١) هبة ونواه من زكاته وقبضه المسكين أجزى عنه من زكاته. وكذلك النحلى. ألا ترى أنه لو أعطاه إياه عطية أجزاه من زكاته إذا نوى ذلك، والعطية (¬٢) عندنا هبة وليست بصدقة. ولو أعطى رجلاً غنياً عطية كان له أن يرجع فيها. ولو أعطى مسكيناً عطية على وجه الصدقة والحاجة لم يكن له أن يرجع فيها. وهذا استحسان. والقياس أن له أن يرجع إذا لم يسمها صدقة، ولكني تركت القياس.

…

باب النحلى والعمرى والعطية والمنحة والسكنى والاستثناء وغير ذلك (¬٣)

قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: قد نحلتك عبدي هذا وقد نحلتك هذا الثوب، وقبض المنحول الثوب (¬٤) ما القول في ذلك؟ قال: النحلى في ذلك (¬٥) كله بمنزلة الهبة. قلت: وكذلك إن قال: قد أعطيتك هذا الثوب عطية؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد أعمرتك هذه الدار؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال (¬٦): كسوتك هذا الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: قد (¬٧) حملتك على هذه الدابة، أيكون بهذه المنزلة؟ قال: لا، هذه تكون عارية، ولا تكون هبة إلا أن يقول صاحب الدابة: قد أردت (¬٨) بذلك الهبة. قلت: أرأيت إن قال: قد أخدمتك (¬٩) هذه الجارية؟ (¬١٠) قال: هذه أيضاً عارية. قلت: وكذلك إن قال: قد (¬١١) منحتك هذه الجارية؟ قال: هذه أيضاً عارية. قلت: فإن قال: قد (¬١٢) منحتك هذه الأرض؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 404 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.