Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 3, halaman 494

  1. كتاب الإجارات
  2. باب إجارة الدور والبيوت

تخل بيني وبين المنزل، وكنت نازلاً معي في الدار، فلا أعطيك أجراً (¬١)، هل له ذلك، وهما مقران بذلك؟ أرأيت إن قال المستكري: أعطيك (¬٢) نصف الكراء، لأنك قد كنت معي فيه ساكناً، أله ذلك؟

قال: عليه من الأجر بحساب ما كان في يديه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلين استأجرا حانوتاً يعملان فيه هما بأنفسهما، فعمد أحد الرجلين فاستأجر أجيراً فأقعده (¬٣) معه في الحانوت، فأبى صاحبه الذي استأجر معه الحانوت أن يدعه (¬٤)، أله ذلك، وكيف القضاء فيه؟

قال: للشريك أن يقعده (¬٥) فيه معه في نصفه ما لم يدخل على شريكه ضرراً بيناً في نصفه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت رجلين استأجرا حانوتاً من رجل يعملان فيه ويتقبلان العمل فيه شريكين فقعدا فيه كل سنة بمائة درهم، ثم افترقا، فأراد أحدهما أن يبني في وسط الحانوت حائطاً يكون نصفه له ونصفه لصاحبه، فأبى شريكه أن يدعه (¬٦) أله ذلك؟ (¬٧) أرأيت إن أدخل (¬٨) عليه شريكاً (¬٩) آخر أو إنساناً (¬١٠) آخر فأراد شريكه أن يمنعه من ذلك؟ أرأيت إن كان أحدهما (¬١١) أكثر متاعاً من الآخر فضيق عليه هل (¬١٢) لرب الدار أن يمنعه؟

قال: أما البناء فليس له أن يبني، وأما كثرة الأُجَرَاء (¬١٣) والمتاع ومن يدخل عليه فهو مثل الباب الأول (¬١٤).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 3، ص 494 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.