Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب الشركة
  2. باب شراء المتفاوضين وبيعهما

وإذنه فإن للبائع أن يأخذ أيهما شاء بالمال، لأن هذا دين من التجارة. ألا ترى أنه لو اشترى بها (¬١) بضاعة لغيره كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء، وكذلك إذا اشتراها (¬٢) لخاصة نفسه، ولكن يحتسبان (¬٣) بها فيما بينهما من حصة الذي اشتراها. وكذلك لو اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة لأهله بإذن شريكه أو بغير إذنه كان للبائع أن يأخذ أيهما شاء، ويحتسبان (¬٤) بذلك فيما بينهما من حصة (¬٥) الذي اشترى. أرأيت لو اشتريا بذلك جميعاً وهو كسوة لأحدهما أما كان للبائع (¬٦) أن يأخذ أيهما شاء. أرأيت لو اشتريا كُرَّ حنطة رزقاً لأهلهما [أ] لم يكن للبائع أن يأخذ أيهما شاء (¬٧)، فكذلك إذا اشترى أحدهما لخاصة نفسه، ويحتسبان (¬٨) بذلك على أنه (¬٩) له خاصه (¬١٠). وأما الجارية فإذا اشتراها أحدهما ليطأها لنفسه وذلك (¬١١) بغير إذن شريكه كانت بينهما، وليس له أن يطأها. ولو باع أحدهما خادماً كانت لخاصة نفسه ميراثاً وَرِثَها لم يكن لشريكه أن يقبض ثمنها. ولا يشبه الدين الذي على أحدهما الدين الذي لأحدهما. ألا ترى أن كل دين (¬١٢) لزم (¬١٣) أحدهما فهو عليهما جميعاً، إلا جناية أو مهراً، فإنه (¬١٤) قد يكون الدين لأحدهما من ميراث أو غيره فلا يكون للآخر أن يتقاضاه. وليس الشريكان شركة عنان هكذا.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 105 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.