Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الرضاع
  2. باب تفسير لبن الفحل

وكذلك لا يجوز للصبي أن يتزوج ولد أبيه من الرضاعة إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها، ولا ولد ولده، ولا أخت هذا الأب من الرضاعة (¬١) إن كان لأب وأم أو لأب أو لأم، ولا خالته ولا عمته؟ لأنه قد صار أباه (¬٢) من الرضاعة.

وإذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها (¬٣) ولا لابن ابنها من ذلك الرجل الذي كان اللبن منه أو من (¬٤) غيره أن يتزوجوا تلك الصبية ولا ولدها ولا ولد ولدها. ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الصبية ولا ولدها (¬٥) ولا ولد ولدها (¬٦)، إن كان أخاها (¬٧) لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها (¬٨) فهو سواء. ولا لعم المرأة ولا لخالها (¬٩) ولا لأبيها ولا لجدها مِن قِبَل أبيها كان أو أمها أن يتزوج أحد (¬١٠) منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها.

ولو أن رجلاً له امرأة أرضعت صبياً فقد صار ابن ذلك الرجل من الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات عنها أوطلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن يتزوج تلك المرأة التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن للصبي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه (¬١١) قد صار أباه (¬١٢) من الرضاعة. وقد جاء الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". تحرم (¬١٣) امرأته على ابنه (¬١٤). أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 368 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.