Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة من الرضاع

الأخت من الأم يجمع بينهما (¬١). وليس له أن يطأ ابنة الأخت من الأب والأم، لأنه قد وطع أمها. وإن كان وطئ من الستة ابنة (¬٢) الأخت من الأب والأم لم يكن له أن يطأ واحدة من الأمهات [قبل أن يحرّم ابنة الأخت من الأب والأم] (¬٣) على نفسه (¬٤) وكان له [أن يطأ] (¬٥) معها ابنة الأخت من الأب وابنة الأخت من الأم، وكان له أن يجمع بينهن.

…

مسألة من الرضاع

وإذا تزوج الرجل المرأة فشهدت امرأة أنه أرضعتهما فإنها لا تصدق عليها. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع لتفسد النكاح. وكذلك لو شهدت امرأة أخرى كان ذلك باطلاً لا يجوز حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. فإذا شهد هؤلاء (¬٦) فليس (¬٧) يسعهما أن يقيما على النكاح، ولا يحل ذلك لهما. وإن رفعهما إلى السلطان فرق بينهما. وما كان ولد بينهما فهو ثابت النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك فيعطيها الأقل. وإن (¬٨) لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهما في سعة من القيام على النكاح ما لم (¬٩) يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول. وكذلك المرأة تشهد (¬١٠) بذلك قبل عقدة النكاح فهو في سعة من تكذيبها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 380 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.