وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه رد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة (¬١).
وبلغنا عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه رد نسوة من العصب (¬٢).
وإذا انهار (¬٣) منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فهي في سعة من التحويل (¬٤) إلى حيث شاءت. ولزوج المطلقة طلاقاً بائناً أو بملك الرجعة إذا انهار (¬٥) منزله وكان في منزل بكراء فأخرج منه أو دخلت حال عذر يسع المرأة فيه التحويل أن يحولها من ذلك المنزل إلى أين أحب (¬٦) ويحصنها (¬٧) وينفق عليها. ألا ترى (¬٨) أن عليه النفقة. فإن المشيئة في ذلك إلى الزوج، وليس للمرأة من ذلك شيء. ينقلها حيث أحب ويحصنها وينفق عليها. ألا ترى (¬٩) أن عليه النفقة والسكنى. فإنه يريد أن يحصنها كيلا يلحق به منها ما يكره (¬١٠) من الولد وغيره. فإن كان ذلك وقد مات الزوج فالمشيئة إلى المرأة في النُّقْلَة، وليس إلى أولياء الزوج من ذلك شيء.
وبلغنا عن رسول الله ﷺ أن امرأة أتت (¬١١) وقد أصيب زوجها، فذكرت أنها في وحشة، واستأذنته في النُّقْلَة من منزلها إلى غيره، فقال لها: