Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة وخروج المرأة من بيتها

ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي أدنى (¬١) ما يكون من وقت الاحتلام، وذلك عندنا تسع عشرة سنة (¬٢). فإذا بلغ ذلك الوقت ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تمت له خمس عشرة (¬٣) سنة وإن لم يحتلم؛ فأدنى وقته إذا لم يبلغ خمس عشرة (¬٤) سنة، ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة (¬٥) سنة وإن لم يحتلم في قول أبي يوسف ومحمد.

بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي ﵃ أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه (¬٦).

وإذا زوج المعتوهَ المجنونَ وليُّه وهو لا يفيق (¬٧) فطلاقه باطل. وإذا مات عن امرأته فامرأته في العدة وفي الولد بمنزلة امرأة الرجل الصحيح.

وإذا توفي الرجل عن أم ولد فجاءت بولد بعد موته ما بينها وبين سنتين فإنه يلزمه. وكذلك إذا أعتقها. وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزمه. وإن لم تكن تدعي (¬٨) حملاً ولم تقر (¬٩) بانقضاء العدة حتى جاءت

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 423 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.