Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرد على من قال: إذا طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يقع

فإنما عدتها حيضتان (¬١)، وإن لم يكن دخل بها فليس عليها عدة.

…

باب الرد على من قال: إذا طلق (¬٢) ثلاثاً في كلمة واحدة لا يقع

قال: ألا ترى (¬٣) إلى قول الله تعالى في كتابه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (¬٤)، يعني طاهراً من غير جماع. أليس هذا نهيًا (¬٥) عن الطلاق في غير العدة؟ وإذا قال لك: نعم، فقل: فإذا طلق لغير العدة لَمْ يقع طلاقه؟ فإن قال لك: نعم، لا يقع، فقل: أليس إنما نهى الله تعالى عن شيء لا يكون أو عن شيء يكون؟

ألا ترى (¬٦) إلى قوله ﵇ أنه نهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق (¬٧)، فمن صامهن (¬٨) كان صائماً وقد أساء. وإنما نهى عن صومهن لأنه صوم. كما نهى عن الطلاق في غير عدة لأنه طلاق لازم. ولو لم يكن طلاقاً لازماً لم ينه عنه.

ألا ترى (¬٩) أن الله تعالى قال في كتابه: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (¬١٠). أفرأيت من باع في تلك الساعة أيجوز بيعه. ألا ترى (¬١١) أن بيعه جائز في تلك الساعة وقد أساء في ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 426 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.