Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 441

  1. كتاب الطلاق
  2. باب المتعة والمهر

وقد فرض لإحداهما ولم يفرض للأخرى ثم مات ولم يعلم أيهما طلق ولا أيهما (¬١) فرض لها ومهر مثلهما سواء فلها مهر وربع مهر بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يكون لهما مهر ونصف، وأقل ما يكون لهما مهر (¬٢) ومتعة، فالمهر لهما لا شك فيه، والنصف فيه الشك، فلهما نصف ذلك، ولهما الميراث بينهما سواء، وعليهما العدة.

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها (¬٣) في عُقَد (¬٤) متفرقة ثم طلق إحداهن ثم مات ولم يدخل بهن كان مهر بينهن للأم نصفه وكذلك الابنتين؛ (¬٥) مِن قِبَل أن الطلاق لم يقع على شيء منهن. ألا ترى (¬٦) لو أن رجلاً نظر إلى امرأته ومعها امرأة أخرى فقال: إحداكما طالق، ثم مات لم يقع عليها شيء، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإنما صارا (¬٧) إلى النصف لأنه لا يثبت (¬٨) إلا الأم أو إحدى الابنتين. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في القياس فالمهر بينهن أثلاثاً حصة كل واحدة منهن مثل حصة صاحبتها، المهر لها أو لإحداهن (¬٩). وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم تكن (¬١٠) المرأة قبضت منه المهر (¬١١) فليس لواحد منهما على صاحبه شيء (¬١٢). وذلك من قبل أنها (¬١٣) لم تأخذ (¬١٤) منه شيئاً فيتبعها (¬١٥) به. ولو كانت قبضت منه المهر ثم وهبته ثم طلقها قبل الدخول بها فلها عليه (¬١٦)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 441 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.