Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرجت المرأة من دار الحرب مسلمة وخلفت زوجها حربيًا كافراً فقد انقطعت العصمة، ووجب على الحرة المسلمة التي خرجت العدة ثلاث حيض. فإن تزوجت قبل أن تحيض ثلاث حيض كان النكاح فاسداً. والأول قول أبي حنيفة (¬١).

…

باب ما لا يقع من طلاق أزواجهن وغيره

وإذا اشترت (¬٢) الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله بميراث أو غيره فإن الطلاق لا يقع عليها. ولو ملكت (¬٣) منه شقصاً قل أو كثر فقد (¬٤) فسد النكاح حين ملكته أو ملكت بعضه.

وكذلك الحر (¬٥) يملك امرأته وهي أمة أو بعضها بشراء أو غيره فقد انتقض النكاح، وتحرم (¬٦) على الزوج، ولا يقع طلاقه عليها. وكذلك لا يقع ظهاره ولا إيلاؤه عليها.

وكذلك المرأة يجامعها أبو زوجها أو ابنه أو ينظر إلى فرجها بشهوة أو يلمسها (¬٧) بشهوة (¬٨) فإن ذلك ينتقض به النكاح، وتحرم على الزوج، ولا يقع طلاقه عليها ولا ظهاره ولا إيلاؤه (¬٩).

وكذلك المرأة يجامعها (¬١٠) زوج أمها أو ابنتها أو جدتها أو ابنة ابنها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 464 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.