عليها ثلاث تطليقات. وليس هذا مثل قوله: كلما طلقتك فأنت طالق. إنما (¬١) مثل ذلك أن يقول: كلما قلت أنت طالق فأنت طالق، أو قال: كلما تكلمت بطلاق يقع عليك فأنت طالق، فطلقها واحدة ثم طلق أخرى باليمين، فلا (¬٢) يقع بالثانية طلاق؛ لأنها وقعت بيمين ولم تقع (¬٣) بطلاق منه. وكذلك قوله: كلما طلقتك فأنت طالق.
وإذا كانت له امرأتان عمرة وزينب، فبدأ بزينب (¬٤)، فقال: يا زينب أنمت طالق إذا طلقتك يا عمرة، أو كلما طلقت عمرة، ثم قال لعمرة: يا عمرة أنت طالق إذا طلقت زينب، أو كلما طلقت زينب، ثم قال لزينب: أنمت طالق (¬٥)، فإنه تقع (¬٦) على عمرة تطليقة (¬٧)، وتعود (¬٨) على زينب. وعمرة (¬٩) إنما طلقت باليمين ولم تطلق (¬١٠) بإيلاء مستقبل. ولو أنه لم يطلق (¬١١) زينب ولكنه طلق عمرة كانت عمرة طالقاً (¬١٢) واحدة، التي طلقها، ثم تقع (¬١٣) على زينب أخرى باليمين، ثم تعود (¬١٤) على عمرة أخرى باليمين، فتكون (¬١٥) عمرة طالقاً (¬١٦) اثنتين (¬١٧)،