Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 546

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع

اجتمعوا (¬١) فالأب أحقهم. فإذا ذهب فالجد أبو (¬٢) الأب أحقهم. فإذا ذهب الجد فالأخ أحق من العم، ثم العم أحق به من غيره.

وإذا كان أصل نكاح المرأة في رُسْتَاق له قرى متفرقة فأرادت المرأة أن تخرج (¬٣) به (¬٤) من قرية إلى قرية فلها ذلك إذا كان بعض القرى قريبة من بعض، ما لم يكن ذلك يقطعه عن أبيه إذا أراد أبوه أن ينظر إليه في يومه ذلك. وإن أرادت أن تخرجه من مصر جامع إلى قرى فإن كانت قريبة منه فليس لها ذلك إلا أن يكون أصل النكاح كان في تلك القرى فتخرج إليها.

وليس للمرأة أن تخرج (¬٥) بولدها إلى دار الحرب، وإن كان أصل النكاح كان هناك، وإن كانت هي من أهل الحرب، بعد أن يكون زوجها مسلماً أو ذمياً (¬٦).

وليس للمرأة وإن كانت أحق بولدها أن تشتري (¬٧) له ولا تبيع (¬٨)، ولا يجوز ما صنعت عليه من ذلك إلا أن تكون (¬٩) هي وصية أبيهم في ذلك.

وإن تزوجت المرأة كان الوالد أحق بالولد. فإن مات زوج المرأة أو فارقها فهي أحق بهم حتى يبلغوا ما وصفت لك.

ونفقته إذا كان له والد ولم يكن للولد مال على أبيه. فإن كان رضيعاً فعليه الرضاع. فإن أرادت المرأة أن تأخذه وتأخذ (¬١٠) أجر الرضاع كان لها ذلك. فإن وجد من المرضعات من تأخذه (¬١١) بأرخص من ذلك خيرت (¬١٢) الأم. فإن أخذته فهي أحق به لقول الله ﵎ في كتابه: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 546 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.