Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 548

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الولد عند من يكون في الطلاق والميراث والنفقة في ذلك والخلع

قد عقل واجتمع له رأيه واستغنى عن الأب. فإن كان غير مأمون فللوالد أن يضمه إليه وأن يؤدبه، ولا نفقة على والده إلا أن يتطوع عليه. فإن كان الولد به زمانة فلا يستطيع العمل به فعلى والده نفقته وإن كان رجلاً. وكذلك المرأة ثيباً كانت أو بكراً إذا كانت معسرة فعلى والدها (¬١) نفقتها. وإن كانت موسرة فليس على (¬٢) الوالد نفقتها.

وعلى والد الصبي نفقته حتى يحتلم. وكذلك الوارث إذا كان ذا (¬٣) رحم محرم لقوله تعالى في كتابه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (¬٤)، [أي] إذا كان ذا رحم محرم. بلغنا عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتت بعم صبي لها ففرض عليه نفقة الصبي (¬٥). وإذا اجتمع ورثة في نفقة ولد فالنفقة عليهم بالحصص، على كل إنسان بقدر ميراثهم. وإذا كان له وارث (¬٦) وليس بذي رحم محرم فلا نفقة عليه. إنما تكون (¬٧) النفقة على الوارث إذا كان ذا (¬٨) رحم محرم. ولا يجبر الرجل على نفقة ولده إذا كانوا رقيقاً أو مكاتبين أو مدبرين. وكذلك لو كانوا أحراراً والوالد عبد فإنه لا يجبر على نفقتهم، ولا يجبرون على نفقته. وكذلك لو كان الوالد مدبراً أو مكاتباً. فأما إذا كان الولد (¬٩) وأبوه وأمه أحراراً فإنه يجبر على نفقة (¬١٠) والديه إذا كان غنياً وكانا فقيرين. ولو كان صغيراً قد مات أبوه وله مال وأمه فقيرة فرض عليه نفقتها في ماله. وكذلك الرجل يجبر على نفقة عمته وخالته وكل ذي رحم محرم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 548 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.