Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 565

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع

جائزاً عليه، ولم يكن لها تمام النصف من مهرها (¬١)، ولا يتبع (¬٢) واحد منهما صاحبه. ولو كان المهر كله في يدها ثم اختلعت منه على مائة درهم لم يكن للزوج إلا مائة درهم؛ لأن هذا صلح قد رضي به.

ولو تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ثم خلعها على مائة درهم قبل أن يدخل بها لم يكن له في العبد قليل ولا كثير، ولم يكن له إلا مائة درهم. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال يعقوب في المبارأة على ما قال أبو حنيفة وقال في الخلع: الخلع واقع على ما سمت (¬٣)، وأيهما (¬٤) كان له قبل صاحبه من المهر شيء يرده عليه. وأما في قول محمد (¬٥) فالخلع والمبارأة سواء. وأيهما (¬٦) كان له قبل صاحبه شيء من المهر أخذه (¬٧) من صاحبه؛ لأنهما لم يشترطا من المهر شيئاً ولم يذكراه (¬٨).

ولو تزوجها على ألف درهم فوهبت له نصف المهر أو ثلثه أو أقل من ذلك وقبضت منه تمام ذلك ثم اختلعت منه بشيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً، والشرط باطل، غير أنه يرجع عليها بما دفع (¬٩) إليها من المهر، ولا يرجع عليها بما وهبت له، كان ذلك قليلاً أو كثيراً (¬١٠)، فهذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 565 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.