Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 4, halaman 597

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخيار

أبطلت الخيار وكانت امرأته، وليس لها خيار بعد ذلك. وكذلك لو كانت (¬١) قالت: قد اخترت نفسي إن دخلت الدار. ولو كانت قالت: قد اخترت نفسي (¬٢) وزوجي، كانت طالقاً. ولو كانت قالت: قد اخترت زوجي ونفسي، كانت امرأته ولم يكن لها خيار. وكل شيء من هذا يقع به الاختيار على الزوج ولا يقع عليها فهو رد منها لما جعل لها من الخيار. ألا ترى (¬٣) أني (¬٤) أُخرجها من الخيار (¬٥) بالقيام وبالعمل تأخذ فيه، ولو لم أُخرجها بهذا (¬٦) وأشباه (¬٧) ذلك لم نخرجها (¬٨) [هنا أيضاً]. وإن قالت: قد اخترت زوجي، لم يكن هذا شيئاً (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 4، ص 597 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.