Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 8

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

اليوم الأمر ثم طلقت نفسها غداً أو بعد غد لم يقع؛ لأن هذا أمر واحد، فلما ردته انتقض. ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد غد، فردت الأمر اليوم ثم طلقت (¬١) نفسها بعد غد وقع؛ لأن هذا أمران متفرقان (¬٢). ألا ترى (¬٣) أنها لو ردت الأمر غداً كانت قد ردت ما لم يقع في يدها من أمر بعد غد، فلذلك إذا ردت اليوم فإنما ردت ما كان في يدها اليوم، فلا يكون رداً لما جعل في يدها بعد غد.

…

باب الظهار

وإذا ظاهر الرجل من امرأته فعليه من الكفارة ما قال الله تعالى في كتابه: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ - إلى قوله - ﴿سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (¬٤). فإن جامع قبل أن يكفر استغفر ربه ولم يعد حتى يكفر ولم يكن (¬٥) عليه فيما صنع كفارة. بلغنا عن رسول الله ﷺ أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمره أن يستغفر ربه ولا يعود حتى يكفر (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 8 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.