Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 40

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ايلاء أهل الذمة وغيرهم

ملكه. ولو مات العبد قبل أن يجامعها أو قبل أن يبيعه سقط عنه الإيلاء.

وكذلك لو حلف على إيلاء امرأته بطلاق أخرى ثم ماتت التي حلف بطلاقها سقط الإيلاء. ولوطلقها ثلاثاً سقط الإيلاء. فإن تزوجها ثانية لم يكن مولياً؛ لأن طلاق ذلك الملك قد ذهب كله. وأيهما ما طلق ثلاثاً هذه أو التي حلف عليها فقد سقط الإيلاء. وإذا لم يطلق فوقع على امرأته فطَلُقَت (¬١) الأخرى وبانت ثم تزوجها فإنه لا يكون مولياً من امرأته؛ لأنه قد حنث لها (¬٢) مرة. ولو لم يحنث ولكنه طلقها فبانت منه وانقضت عدتها سقط الإيلاء من الأخرى كما سقط إذا باع العبد.

وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى تموت هي أو يموت هو فهو (¬٣) مولي.

وإذا حلف لا يقربها حتى يموت فلان فإنه لا يكون مولياً. ألا ترى (¬٤) أن فلاناَ لو مات وهما حيان كان له أن يقربها بغير كفارة.

وإذا حلف الرجل لا يقربها حتى يخرج الدجال (¬٥) أو حتى تطلع الشمس من مغربها فإنه لا يكون مولياً في القياس، ولكنا ندع القياس فنجعله مولياً في هذا الباب.

فإذا حلف لا يقربها أبداً أو حتى القيامة فهو مولي.

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته حتى تفطم (¬٦) صبيانها وبينها وبين الفطام أقل من أربعة أشهر فليس هذا بإيلاء. فإن كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر أو أكثر من ذلك وهو ينوي ذلك الفطام لا ينوي دونه فهو مولي. ولو مات الصبي قبل أن تمضي (¬٧) أربعة أشهر سقط عنه إيلاؤه.

وكذلك لو حلف لا يقربها حتى يأذن له فلان، كان الإيلاء باطلاً إذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 40 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.