Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، ثم تقوم (¬١) المرأة تشهد (¬٢) أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إلى أن قالا أربع مرات، فإذا فرغت فرق الإمام بينهما.

بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه لاعن بين رجل وامرأته، فلما فرغا فرق بينهما (¬٣). وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: اللعان تطليقة بائنة (¬٤). وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد، وكان خاطباً من الخطاب، إن تزوجها كانت عنده على تطليقتين بائنتين (¬٥).

وإذا رفعت المرأة زوجها إلى السلطان في القذف فأيهما ما نكل عن اليمين في اللعان فإن الإمام ينبغي له أن يحبسه ويجبره على ذلك حتى يلتعن كما التعن صاحبه. وإن وقعت الفرقة وزوجها يطلب إلى السلطان القذف وهو يجحد القذف فقامت عليه بينة فإن بينهما اللعان (¬٦) ولا حد عليه.

وإذا نفى الرجل حبل امرأته وقال: هو من زنى، فلا لعان بينهما ولا حدة لأن نفي الولد في الحبل ليس بشيء، لا يدرى لعله ريح، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن (¬٧) جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فالقول كما قال أبو حنيفة. فإذا لاعنها بغير ولد فلها السكنى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 44 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.