Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 46

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

ولو نفى (¬١) ولد زوجة له محدودة أو امرأة (¬٢) من أهل الكتاب أو أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد لرجل، والزوج حر أو عبد، كان نفيه باطلاً، ويلزم الولد أباه، ولا حد على الزوج.

ولا يخرج الولد من نسبه إلا باللعان (¬٣).

وللملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة. وهو قول إبراهيم.

ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في صحته. وإن لاعنها في مرضه فلها الميراث إن مات وهي في العدة. فإن انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث بينهما.

وإذا لاعن الرجل امرأته والتعن ثلاث مرات والتعنت امرأته ثلاث مرات ففرق (¬٤) بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة؛ لأن اللعان هاهنا خمس مرات في كتاب الله ﷿، وما جاء عن رسول الله ﷺ (¬٥). فإن كان التعن الرجل مرتين (¬٦) فالفرقة باطلة، وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما. إذا فرق (¬٧) وقد بقي أكثر اللعان فالفرقة باطلة. وإذا فرق وقد مضى أكثر اللعان فالفرقة جائزة. فإن لم يعرف ما التعن الرجل والتعنت المرأة ثم ماتت وقد بقي من اللعان مرة واحدة أو مرتان (¬٨) فهي امرأته يتوارثان. ولو تم اللعان ثم ماتت أو مات الرجل قبل أن يفرق القاضي بينهما كان الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق بعد.

ولو أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت (¬٩) باللعان ثم التعن الرجل كان عليه أن يأمر المرأة أن تستقبل (¬١٠) اللعان. فإن فرق بينهما ولم يأمرها أن تستقبل (¬١١) اللعان فالفرقة جائزة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 46 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.