Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشهادة في اللعان

وإذا شهد على المرأة بالزنى زوجها وابنها وشاهدان آخران فإن ذلك جائز، ويمضى عليها الحد.

وإذا شهد رجلان على أبيهما أنه قذف أمهما وأبوهما يجحد ذلك فشهادتهما باطل. وكذلك لو شهدت المرأة وابن لها. وكذلك لو شهد رجل وامرأتان لم يجز هذا؛ لأن هذا حد، ولا تجوز (¬١) شهادة النساء في الحدود. بلغنا عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر (¬٢). وبلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز (¬٣) شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده (¬٤). والذي شهد لأمه ولابنته (¬٥) على زوجها لا تجوز شهادته. وكذلك لو كان زَوْجُها غير أبيه (¬٦) فشهد (¬٧) لها ابناها كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو شهد لها أبوها.

وإذا شهد شاهد أنه قذفها يوم الخميس بالزنى وشهد الآخر أن الزوج أقر بالقذف أنه قذف يوم الخميس فلا حد عليه ولا لعان. ولو شهد شاهد على (¬٨) الأربعاء أنه قال: يا زانية، والآخر على الخميس أنه قال لها: يا زانية، كان عليه اللعان؛ لأن القذف كلام، متى ما كان فهو سواء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا حد عليه (¬٩) في ذلك ولا لعان؛ لأن الحد يدرأ بالشبهة، وقد شهد على مقالتين مختلفتين في يوم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 56 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.