Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 70

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق ذوي الأرحام

واحد (¬١) منهما؛ لأنه ليس بذي رحم محرم منه.

ولو ملك رجل عم أمه أو عمتها أو خال أمه أو خالتها أو عم أبيه أو عمته أو خال أبيه أو خالته أو عم جده (¬٢) أو عم جدته أو أم أمه عتق كل من يملك من هؤلاء.

وكل من لا يحل له نكاحهم من ذوي الرحم المحرم فهو حر يعتق إذا ملكه (¬٣). وعمة جده مثل عمته في هذا.

ولو ملك أباه أو ابنه عتق.

وإذا ملك الرجل أمة قد كانت تحت أبيه بتزوّج فإنها لا تعتق (¬٤)، مِن قِبَل أنه محرم غير ذي رحم. ألا ترى أن أباه لو قبّل أمة حرمت على ابنه ولم تعتق (¬٥). ولو أن أباه قال: إذا ملكتك فأنت حرة بعد موتي، ثم وطئها بنكاح ثم فارقها ثم اشتراها ابنه لم تعتق (¬٦) وإن كان نكاحها لا يحل له.

وإذا اشترى الرجل أمة قد تزوجها أبوه وقد علقت منه كان الشراء جائزاً، وما كان في بطنها حر؛ لأنه أخوه. ولا تعتق (¬٧) الأمة، ولا يستطيع بيعها ما دامت حاملاً. فإذا وضعت باعها إن شاء. ألا ترى لو (¬٨) أن رجلاً أعتق ما في بطن أمته لم يكن له أن يبيعها حتى تلد. أولا ترى أنه لو لم يعتقه ولكن باع الأمة واستثنى ما في بطنها كان البيع فاسداً. فإذا كان ما في بطنها حراً فهو أفسد للبيع.

وإذا ملك الرجل خالة ابنه أو خالة ابنته لم يعتق واحد (¬٩) منهما؛ لأنه ليس بمحرم من الأب، إنما هو محرم من الابن. وكذلك لو ملك أم امرأته أو ابنة امرأته لم يعتق واحد (¬١٠) منهما. وكذلك المرأة تملك (¬١١) ابن زوجها

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 70 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.