الأشعث (¬١) بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق بَتَات ووصية (¬٢) وأشياء غير ذلك، ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح بالعتق، وجعل النقصان على أهل الوصية (¬٣).
عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه أعتق عبداً له نصرانياً يدعى يحنس (¬٤)، وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا (¬٥).
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم (¬٦) عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبداً له نصرانياً، فمات العبد، قال: فأمرني عمر فجعلت ميراثه في بيت مال المسلمين (¬٧).
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من الزنى، فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها (¬٨). وروى عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى (¬٩) وأوصى بهم أن يعتقوا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬١٠).
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا