Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب العتاق
  2. باب العتق عند الموت وعليه دين والعتق والوصية وعتق المسلم النصراني وعتق ولد الزنى

الأشعث (¬١) بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق بَتَات ووصية (¬٢) وأشياء غير ذلك، ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح بالعتق، وجعل النقصان على أهل الوصية (¬٣).

عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه أعتق عبداً له نصرانياً يدعى يحنس (¬٤)، وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا (¬٥).

يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم (¬٦) عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبداً له نصرانياً، فمات العبد، قال: فأمرني عمر فجعلت ميراثه في بيت مال المسلمين (¬٧).

يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من الزنى، فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها (¬٨). وروى عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى (¬٩) وأوصى بهم أن يعتقوا.

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬١٠).

وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 73 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.