Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 84

  1. كتاب العتاق
  2. باب الشهادة في العتق

تعلق منه. وفي الوطء قول آخر، قول أبي يوسف ومحمد: إنه اختيار لها، وإن الباقية تعتق (¬١).

وإذا أعتق الصبي عبداً لم يجز عتقه. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يجوز عتق الصبي (¬٢). وكذلك لو قال: كل مملوك أملكه إذا احتلمت فهو حر. وكذلك المجنون فى حال جنونه. وكذلك المعتوه لا يجوز عتق أحد من هؤلاء.

ولو قال المجنون: إذا أفقت فكل مملوك أملكه فهو حر، لم يجز ذلك.

وإذا قال الرجل: عبدي حر يوم (¬٣) أفعل كذا وكذا، ففعل ذلك وهو معتوه عتق عبده؛ لأنه حلف عليه حين حلف وهو صحيح.

وإذا أعتق الرجل عبده وهو من أهل الحرب في دار الحرب ثم أسلم أو صار ذمياً وعبده معه في يديه (¬٤) فهو عبده، وعتقه في دار الحرب باطل. وكذلك التدبير؛ لأن الحكم لا يجري عليه في دار الحرب.

وأهل الذمة في العتق بمنزلة المسلمين.

…

باب الشهادة في العتق

وإذا (¬٥) أعتق الرجل أمته ثم جحدها وكان يطأها ويستغلها ويستخدمها ثم قامت البينة على عتقها قبل الوطء وقبل الغلة فعليه العقر، وهو ضامن لما أخذ من الغلة يردها عليه.

وإذا أعتق الرجل أمته فشهد الشهود بذلك وجحد وأنكرت الأمة العتق

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 84 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.