Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 97

  1. كتاب العتاق
  2. باب عتق الرقيق بين اثنين

ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن أيضاً.

…

باب عتق الرقيق بين اثنين

أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: "إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر" (¬١).

عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي (¬٢) بن أبي طالب ﵁ أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء (¬٣).

الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أعتق الرجل شقصاً من عبد عتق كله، ليس لله شريك (¬٤).

الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد (¬٥)، فأعتق

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 97 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.