ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن أيضاً.
…
باب عتق الرقيق بين اثنين
أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك: "إن كان غنياً ضمن، وإن كان فقيراً سعى العبد في حصة الآخر" (¬١).
عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي (¬٢) بن أبي طالب ﵁ أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء (¬٣).
الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أعتق الرجل شقصاً من عبد عتق كله، ليس لله شريك (¬٤).
الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد (¬٥)، فأعتق
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 97 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.